فهرس الكتاب

الصفحة 4414 من 10287

يحرم، ولا يصح، وهذا اختيار الجمهور، ورجحه أبو يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية [1] .

* وجه القول بالتحريم:

قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] .

وحمل الخمر من الإعانة على الإثم والمعصية، وهو لا يجوز.

وأجيب:

بأن حمل الخصر ليس فيه إعانة على الشرب، وإنما الحمل سبب في الشرب؛ لأنّ الشرب هو فعل الفاعل، وليس الشرب متوقفًا على الحمل.

(ح-575) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا حيوة، أخبرني مالك بن خير الزيادي، أن مالك بن سعد التجيبي حدثه، أنه سمع ابن عباس يقول سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: أتاني جبريل فقال يا محمَّد إن الله عز وجل قد لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومبتاعها، وساقيها ومستقيها [2] .

(1) المدونة (3/ 437) ، مواهب الجليل (5/ 409) ، مغني المحتاج (2/ 337) ، كشاف القناع (3/ 559) ، بدائع الصنائع (4/ 190) .

جاء في المدونة (3/ 437) :"قال ابن القاسم: وأنا أرى أن تؤخذ الإجارة من النصراني، فيتصدق بها على المساكين، ولا يعطاها هذا المسلم أدبًا له".

(2) المسند (1/ 316) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت