فهرس الكتاب

الصفحة 3522 من 10287

الشرط الثالث هل يشترط أن يكون المفلس حيًا

[م - 638] اختلف الفقهاء فيما إذا مات المفلس، هل للبائع أن يفسخ العقد، أم يكون البائع كغيره من الغرماء.

وللجواب على ذلك يقال: إما أن يكون المشتري قد قبض المبيع، أو يكون مات قبل قبضه.

فإن مات قبل قبض المبيع فإن صاحب السلعة أحق بها، وحكى ابن رشد الاتفاق على هذا.

قال ابن رشد:"فأما قبل القبض فالعلماء متفقون -أهل الحجاز وأهل العراق- أن صاحب السلعة أحق بها؛ لأنها في ضمانه" [1] .

وإن مات بعد قبض السلعة، فهل للبائع أن يسترده، أو يكون البائع أسوة الغرماء؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

ليس للبائع أن يسترده، بل يكون أسوة الغرماء، وهذا مذهب الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والحنابلة [4] .

(1) بداية المجتهد (2/ 216) .

(2) شرح معاني الآثار (4/ 166، 167) .

(3) المدونة (5/ 237) ، التمهيد (8/ 415) ، الخرشي (5/ 286) .

(4) الإنصاف (5/ 286) ، كشاف القناع (3/ 426) ، المغني (4/ 293) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت