فهرس الكتاب

الصفحة 1617 من 10287

ذهب الشافعية [1] ، والحنابلة [2] والظاهرية [3] ، إلى أنه لا يجوز بيع المغيب في الأرض.

نحن أمام قولين للفقهاء، قول يرى جواز بيع المغيب في الأرض، كالحنفية والمالكية، على خلاف بينهم في شروط الجواز.

وقول يمنع من بيعه مطلقًا كالشافعية والحنابلة والظاهرية.

دليل من قال: يجوز بيع المغيب في الأرض.

قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] .

فالآية مطلقة تشمل بيع المغيب في الأرض، وغير المغيب في الأرض، ومن استثنى المغيب في الأرض فعليه الدليل.

(ح - 199) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة، عن

(1) الأم (3/ 66) ، وقال النووي في المجموع (9/ 373) :"لا يجوز بيع الجزر، والثوم والبصل، والفجل، والسلق في الأرض؛ لأن المقصود مستور، ويجوز بيع أوراقها الظاهرة، بشرط القطع".

وانظر البيان في مذهب الإِمام الشافعي (5/ 260) .

(2) الكافي لابن قدامة (2/ 80) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 14) ، مجموع الفتاوى لابن تيمية (29/ 34) ، مطالب أولي النهى (3/ 30) .

(3) المحلى (7/ 287) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت