فهرس الكتاب

الصفحة 4537 من 10287

جاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية:"العقار هو الأرض وحدها، أو ما اتصل بها للقرار، كالدور والبساتين" [1] .

والراجح -والله أعلم- قول الجمهور، وهو أن العقار يشمل الأرض وما اتصل بها من بناء أو غرس.

قال في مختار الصحاح: العقار بالفتح مخففًا: الأرض والضياع والنخل [2] .

وفي اللسان: العقار بالفتح: الضيعة، والنخل والأرض [3] .

يرى بعض الباحثين أن العقار أصبح له مدلول عرفي عام جرى استعماله على ألسنة الناس حيث أصبحوا يقصرون كلمة العقار على المباني، وأما الأرض غير المبنية سواء كانت زراعية أو سكنية فإنه يطلق عليها أرض، وتخص بالوصف، فيقال: أرض زراعية، أو أرض مباني ... الخ [4] .

وسوف أتناول إن شاء الله تعالى حكم إجارة العقار من خلال مبحثين:

الأول: في إجارة الدور، وما يلحق بها من مرافق.

الثاني: في إجارة الأراضي. أسأل الله الكريم عونه وتوفيقه.

(1) مجلة الأحكام الشرعية (مادة 195، 197) .

(2) مختار الصحاح (ص 187) .

(3) اللسان (4/ 597) ، وانظر النهاية (3/ 274) .

(4) عقد الإجارة وتدخل الدولة فيه -عبد الله الخميس (ص88) رسالة مقدمة للحصول على الماجستير لم تطبع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت