الكفر لا ينافي أهلية التمليك [1] .
من جاز تصرفه في ماله صحت وصيته.
الوصية كالأعتاق تصح من الذمي والحربي [2] .
[م - 1657] اختلف العلماء في صحة الوصية من الحربي على قولين:
ذهب عامة الفقهاء إلى صحة الوصية من الكافر الحربي إذا أوصى بما يصح تملكه من المسلم، فلا يصح أن يوصي بخمر، أو خنزير ونحوهما [3] .
(1) بدائع الصنائع (7/ 335) .
(2) شرح الزرقاني (4/ 106) .
(3) بدائع الصنائع (7/ 335) ، الاختيار لتعليل المختار (5/ 84) ، البحر الرائق (8/ 520) ، فتح القدير (10/ 495) ، منح الجليل (9/ 505) ، الذخيرة للقرافي (7/ 159) ، شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 106) ، الحاوي الكبير (8/ 190) ، مغني المحتاج (3/ 39) ، نهاية المحتاج (6/ 41) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 157) ، المبدع (5/ 228) , مطالب أولي النهى (4/ 467) ، الإنصاف (7/ 184، 221) ، وقد صحح الحنابلة وصية المسلم للحربي فمن باب أولى أن تصح الوصية من الحربي للمسلم، انظر الإنصاف (7/ 221) ، الإقناع (3/ 56) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 463) ، كما صحح الحنابلة تدبير الكافر، وفيه شبه من الوصية، ولذلك قال بن مفلح في المبدع عن التدبير (6/ 33) :"ويصح من كل من تصح وصيته؛ لأنه تبرع بالمال بعد الموت، أشبه الوصية ... ويصح من الكافر، ولو حريبًا ومرتدًا".
وانظر الكافي لابن قدامة (2/ 332) ، وسوف نبحثها إن شاء الله تعالى في فصل مستقل.