فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 10287

الدراهم بمنزلة المكيال، وصنجة الميزان, المقصود قدرها لا عينها [1] .

بأن المكيال والصنجة ليستا بعوض، وإنما يرادان لمعرفة المقدار، ولا يثبت فيهما الملك بحال [2] .

دليل من قال: النقود تتعين بالتعيين.

إذا تعينت النقود فإن العقد قد وقع على عينها، فتعلق الحكم بها، فلا يجوز استبدالها.

القياس على السلعة فإنها تتعين بالإجماع، والبيع عوض كالسلعة.

القياس على الغصب، فإن الدراهم والدنانير تتعين فيه بالإجماع، كذا قال النووي [3] .

بأن الإجماع لم يثبت، وللغاصب أن يعطي المغصوب من غيرها ما دام من جنسها وقدر وزنها [4] .

(1) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(2) المغني (4/ 50) .

(3) المجموع (9/ 403) .

(4) انظر الفروق (3/ 257) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت