فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 10287

* دليل من قال: يجوز الانتفاع بالدهن نجسًا كان أو متنجسًا.

(ح-176) ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس في شاة ميمونة، بلفظ: هلا انتفعتم بإهابها، قالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها [1] .

فأباح الانتفاع، ومنع من الأكل.

استدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة، ساغ له إطعامها لكلاب الصيد، فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة، ولا فرق [2] .

* دليل من فرق بين الدهن النجس والمتنجس.

أما الأدلة على تحريم الانتفاع بالدهن النجس فمنها:

(ح- 177) وما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم [3] .

حيث أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطرح ما حول الفأرة لتنجسه، ولم يأمر بالانتفاع به.

(1) البخاري (1421) ، ومسلم (363) .

(2) انظر فتح الباري (4/ 425) .

(3) البخاري (235) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت