فهرس الكتاب

الصفحة 8800 من 10287

-وبه أخذ مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى كذا في المحيط، وهو المختار كذا في الغياثية" [1] ."

وجاء في نهاية المحتاج:"ويدخل الحمل الحادث علوقه بعد الوقف، فإذا انفصل استحق من غلة ما بعد انفصاله كما مر" [2] .

قال ابن رجب: ومنها لو وقف على ولده، وله أولاد موجودون، ثم حدث له ولد آخر، ففي دخوله روايتان، وظاهر كلام الإِمام أحمد دخوله في المولود قبل تأبير النخل، وقد سبق، وهو قول ابن أبي موسى، وظاهر كلام القاضي، وابن عقيل، وأفتى به ابن الزاغوني" [3] ."

وجاء في كشاف القناع:"وإن حدث للواقف ولد بعد وقفه استحق الحادث كالموجودين حال الوقف تبعًا لهم ... خلافًا لما في التنقيح، وتبعه في المنتهى حيث قال دخل الموجودن فقط" [4] .

أن الواقف لو قال: وقفت على قرابتي شمل القرابة الموجودة وقت الوقف، والقرابة الحادثة بعد الوقف، فكذلك إذا قال: وقفت على ولدي.

لا يدخل ولد حادث حملت به أمه بعد صدور الوقف إلا أن يشترطه الواقف

(1) الفتاوى الهندية (2/ 371) .

(2) نهاية المحتاج (5/ 365) ، وانظر حاشية الجمل (3/ 579) ، حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 204) .

(3) القواعد (ص 273) ، وانظر المبدع (5/ 338) .

(4) كشاف القناع (4/ 278) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت