(ث-20) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمَّد بن ميسرة [1] ، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له في الطعام، فقال للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض مالنا، وبعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله، أو الطعام وافيًا [2] .
[ضعيف جدًا] [3] .
أن هذه الآثار على فرض صحتها فهي معارضة برأي ابن عباس، والصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ويبقى النظر فيما ترجحه الأدلة، والله أعلم.
أن في بيع المسلم فيه قبل قبضه غررًا، وذلك أنه يحتمل حصول المبيع في المستقبل، وعدم حصوله، فهو مجهول العاقبة، وهذا حقيقة الغرر الممنوع في البيع.
بأن الغرر إن كان يتعلق بالجهل في قدر المبيع وفي صفته فهو معلوم
(1) الصواب محمَّد بن ميسر، انظر نسخة مصنف ابن أبي شيبة بتحقيق الشيخ محمَّد عوامة (10/ 493) .
(2) المصنف (4/ 270) رقم: 19998.
(3) ضعيف جدًا، فيه محمَّد بن ميسر، قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء له (450) .
وقال فيه يحيى بن معين: كان مكفوفًا، وكان جهميًا، وليس هو بشيء، كان شيطانًا من الشياطين. الكامل لابن عدي (6/ 226) .
وقال فيه البخاري: فيه اضطراب. التاريخ الكبير (1/ 245) .