فهرس الكتاب

الصفحة 4358 من 10287

جاء في الهداية:"عقد الإجارة لا ينعقد على إتلاف الأعيان مقصودًا".

قال الماوردي: ما لم يصح الانتفاع به مع بقاء عينه لم تصح إجارته [1] .

وقال الحطاب: الأعيان تملك بالبيع والمنافع بالإجارة [2] .

وقال ابن القيم: ما جاز أن يستوفى بالعارية جاز أن يستوفى بالإجارة [3] .

وقال ابن تيمية: القوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع [4] .

[م - 849] إذا كان الستهلاك العين في عقد الإجارة مقصودًا بالأصالة وليس على وجه التبع، كأن يستأجر شاة للبنها، أو يستأجر شجرة لثمرتها، ومثله أن يستأجر الشمع ليستعمله، والصابون ليغسل فيه، فهل تصح الإجارة؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

لا يصح، وهو قول جمهور الفقهاء، واختيار ابن حزم [5] .

(1) الحاوي (7/ 391) .

(2) مواهب الجليل (4/ 223) ، وانظر المجموع (9/ 345) .

(3) زاد المعاد (5/ 828) .

(4) الفتاوى الكبرى (4/ 45) .

(5) تبيين الحقائق (5/ 127) ، البحر الرائق (6/ 83، 84) ، الهداية شرح البداية (3/ 44) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت