ومنها نفقات خدمات مركز البطاقات على مدار الساعة، وخدمة الهاتف المجاني على مدار الساعة.
والسؤال: ما حكم أخذ العوض في مقابل هذه الرسوم:
[ن -121] هناك قولان لأهل العلم في أخذ العوض على هذه الرسوم:
هناك من يجيز أخذ العوض على هذه الرسوم مطلقًا، سواء كان ذلك يقدر التكلفة أو أكثر، بشرط أن يكون مبلغًا مقطوعًا [1] .
أن هذه العمولة لا تخرج عن كونها أجرة محددة مقطوعة على خدمة معلومة، وتسري عليها أحكام الأجرة في إجارة الأعمال ... ولأن اقترانها بضمان مصدرها لحاملها لا يلوثها بشبهة الربا ولا حقيقته، إذ لا فرق في فرضها ومقدارها بين ما إذا استخدمها حاملها بمبالغ كثيرة أو قليلة أو لم يستخدمها بتاتًا.
وقد صدر عن ندوة البركة (الثانية عشرة) الفتوى التالية: يجوز للبنك المصدر لبطاقة الائتمان أن يأخذ من طالب البطاقة رسوم العضوية، ورسوم الاشتراك والتجديد، ورسوم الاستبدال، على أن تكون تلك الرسوم مقابل الخدمات المقدمة لحامل البطاقة، ولا مانع من اختلاف الرسوم باختلاف الخدمات أو
(1) ينظر قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، رقم (466) ، وفتاوى الخدمات المصرفية لأحمد محيي الدين أحمد (ص 292) ، وبطاقات الائتمان غير المغطاة - لنزيه حماد، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإِسلامي في دورته الثانية عشرة (3/ 509) ، المعاملات الاقتصادية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار من منظور اقتصادي. راشد العليوي (ص 321) رسالة دكتوراة لم تطبع بعد.