فهرس الكتاب

الصفحة 8913 من 10287

عند قيام الحاجة إلى التعمير وعدم وجود غلة للوقف يمكن الصرف من عمارتها [1] .

أن الناظر مؤتمن على الوقف، مطلق التصرف في كل ما فيه مصلحة للوقف.

وقياسًا للناظر على ولي اليتيم، فإنه يقترض دون إذن الحاكم.

جاء في حاشية الدسوقي:"وله أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم، ويصدق في ذلك" [2] .

وفي حاشية الصاوي:"ولو التزم حين أخذ النظر أن يصرف على الوقف من ماله إن احتاج لم يلزمه ذلك، وله الرجوع بما صرفه، وله أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم، ويصدق في ذلك" [3] .

وقال البهوتي:"وللناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم، كسائر تصرفاته لمصلحة، كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه؛ لأن الناظر مؤتمن، مطلق التصرف، فالإذن والائتمان ثابتان" [4] .

(1) مواهب الجليل (6/ 40) ، الشرح الكبير للدردير (4/ 89) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 120) ، الفروع (4/ 600) ، كشاف القناع (4/ 267) ، المبدع (5/ 172) ، الإنصاف (7/ 72) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد (2/ 147) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 415) ، مطالب أولي النهى (4/ 333) ، وانظر قول البلقيني من الشافعية في تحفة المحتاج (6/ 289) .

(2) حاشية الدسوقي (4/ 89) .

(3) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 120) .

(4) كشاف القناع (4/ 267) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت