فهرس الكتاب

الصفحة 7326 من 10287

[م - 1278] الشركة على سبيل العموم كغيرها من العقود يستوجب أركانًا، والركن: هو ما تقوم عليه الماهية، وبعدمه تنعدم الشركة.

وقد اختلف الحنفية مع الجمهور في تحديد الأركان:

فالحنفية يرون أن الشركة كسائر العقود ليس لها إلا ركن واحد: وهو الصيغة: الإيجاب والقبول [1] .

وذهب الجمهور إلى أن أركان الشركة ثلاثة على سبيل الإجمال:

الصيغة: الإيجاب والقبول.

والعاقدان: ويتكونان من اثنين فأكثر.

والمعقود عليه: وهو المال بالاتفاق، والعمل على خلاف بينهم [2] .

فبعضهم يجعل العمل ركنًا داخلًا في المعقود عليه كبعض المالكية [3] .

(1) الفتاوى الهندية (2/ 301) .

(2) جاء في الشرح الصغير (3/ 457) :"وأركانها ثلاثة: العاقدان، والمعقود عليه -وهو المال- والصيغة".

وانظر الخرشي (6/ 38) ، شرح البهجة (3/ 166) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 417) ، وأما الحنابلة فهم قد ذكروا أركان العقد في عقد البيع، وغيره من العقود مقيس عليه، انظر شرح منتهى الإرادات (2/ 5) ، كشاف القناع (3/ 146) .

(3) انظر مواهب الجليل (5/ 123) ، كفاية الطالب الرباني (2/ 202) ، ومعه حاشية العدوي، التاج والإكليل (5/ 117) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت