فهرس الكتاب

الصفحة 8619 من 10287

وذكر الونشريسي في المعيار المعرب أنه لا يجوز الحبس على الفقراء المضلين من أهل البدع، وأهل الطرق؛ لأن في التحبيس عليهم عونًا لهم على ما يرتكبونه مما هو خارج عن الطريق الشرعي [1] .

وقال الدسوقي في حاشيته:"الوقف على شربة الدخان باطل، وإن قلنا بجواز شربه" [2] .

وقال النووي في الروضة:"لكن الأحسن توسط لبعض المتأخرين، وهو صحته على الأغنياء، وبطلانه على أهل الذمة وسائر الفسقة، لتضمنه الإعانة على المعصية" [3] .

وذكر الخطيب في مغني المحتاج ثلاثة أقوال في اشتراط القربة، قال:"لثالث: يصح على الأغنياء، ويبطل على أهل الذمة والفسقة ... واستحسنه في أصل الروضة" [4] .

وفي فتاوى البلقيني لا يصح الوقف على الفقراء بشرط العزوبة لمخالفته طلب التزويج المنصوص عليه في الكتاب والسنة وإجماع الأمة [5] .

يصح الوقف على جهة اليهود والنصارى، ويحرم على الكنائس والبيع،

(1) المعيار المعرب (7/ 115 - 116، 118) .

(2) حاشية الدسوقي (4/ 77) .

(3) روضة الطالبين (5/ 320) ، وانظر الغرر البهية (3/ 371 - 372) ، نهاية المحتاج (5/ 369) .

(4) مغني المحتاج (2/ 381) .

(5) انظر فتاوى السبكي (3/ 225) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت