فهرس الكتاب

الصفحة 5825 من 10287

الاعتداء عليه إلا بإذن صاحبه، ولم يرد أن يجعل حكم المشبه حكم المشبه به في جميع صوره، بدليل أن اللبن في الضرع لا يجوز بيعه منفردا بخلاف اللبن في الإناء.

الراجح فيما أرى، والله أعلم جواز بيع الشاة ذات اللبن بلبن، وبيع الشاة ذات الصوف بصوف، وبيع التمر فيه النوى بنوى؛ لقوة أدلته، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت