فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 10287

قبل أن نتكلم على علاقة القبض بعقد البيع لا بد من الكلام على الأدلة الشرعية على وجوب القبض في عقد البيع، فإذا تصور حكم القبض في عقد البيع عرفنا منزلته من العقد:

[م - 186] الأصل في مسألة القبض أحاديث صحيحة، منها

(ح-91) ما أخرجه الشيخان من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه [1] .

(ح- 92) وما رواه الشيخان من طريق ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام [2] .

(ح-93) ما رواه البخاري من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتاعون جزافا -يعني الطعام- يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم [3] .

فيؤخذ من جملة هذه الأحاديث أن القبض في البيع ليس هو من تمام العقد، بل الملك يحصل للمشتري قبل القبض وذلك بالإيجاب والقبول ولذلك

(1) صحيح البخاري (2133) ، ومسلم (1526) .

(2) صحيح البخاري (2135) ومسلم (1525) .

(3) صحيح البخاري (2137) ، ورواه مسلم (1527) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت