فهرس الكتاب

الصفحة 8725 من 10287

شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل وفي المفهوم والدلالة ما لم يخالف الشرع، أو ينافي موجب العقد.

الشرط الذي لا يفيد ولا غرض منه صحيح لا يكون معتبرًا.

[م - 1555] أطلق الفقهاء على اختلاف مذاهبهم القول: بأن شرط الواقف كنص الشارع عند الكلام على شروط الواقف، وقام جدل فقهي في معنى هذا القول وفي مدلوله، ويرجع الاختلاف في تفسير هذه العبارة الاختلاف في اشتراط القربة في شروط الوقف، وقد سبق بحث ذلك، وفي حكم اتباع شرط الواقف إذا كان مباحًا غير مخالف للشرع، وهل يجوز تغيير شرط الواقف المباح، ونحو ذلك:

وقد اختلف الفقهاء في معنى هذه العبارة على ثلاثة أقوال:

شرط الواقف كنص الشارع في اللهم والدلالة، وفي وجوب اتباعه والعمل به. وهذا مذهب الحنفية.

قال ابن نجيم:"شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع: أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة" [1] .

(1) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت