فهرس الكتاب

الصفحة 10047 من 10287

جاء في تحفة الفقهاء:"ولو وهب بشرط العوض، وقبل الآخر العوض لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف."

وقال محمَّد: يجوز، فأبو حنيفة اعتبر نفس الهبة، وهي من باب التبرع، ولا يملك الأب ذلك. ومحمد يقول: هذا بمعنى البيع" [1] ."

أن الهبة بشرط العوض لها أحكام البيع، والأب والوصي يملكون ذلك.

(1) تحفة الفقهاء (3/ 169) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت