جاء في تحفة الفقهاء:"ولو وهب بشرط العوض، وقبل الآخر العوض لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف."
وقال محمَّد: يجوز، فأبو حنيفة اعتبر نفس الهبة، وهي من باب التبرع، ولا يملك الأب ذلك. ومحمد يقول: هذا بمعنى البيع" [1] ."
أن الهبة بشرط العوض لها أحكام البيع، والأب والوصي يملكون ذلك.
(1) تحفة الفقهاء (3/ 169) .