جاء في حاشية ابن عابدين:"لو كان أولاده أربعة وسمى منهم ثلاثة لم يدخل المسكوت عنه" [1] .
قال ابن قدامة:"فإن كان له ثلاثة بنين فقال: وقفت على ولدي فلان وفلان، وعلى ولد ولدي. كان الوقف على الابنين المسميين، وعلى أولادهما، وأولاد الثالث، وليس للثالث شيء" [2] .
يشترك في الوقف من ذكر ومن لم يذكر، على اعتبار أن تسمية بعضهم من باب التوكيد. وهذا القول رواية عن الإِمام أحمد، واختارها القاضي أبو يعلى من الحنابلة [3] .
جاء في كتاب الوقوف للخلال:"أخبرني حرب، قال: سألت أحمد، قلت: رجل كان له ماله، وله ولد صغار، فخاف على ولده الضيعة، فأوقف ماله على ولده، وكتب كتابًا، وقال: هذا صدقة على ولده فلان، وفلان، وسماهم، ثم قال: وولد ولده، وله ولد غير هؤلاء؟ قال: هم شركاء" [4] .
بأن"قول أحمد: هم شركاء. يحتمل أن يعود إلى أولاد أولاده، أي يشترك"
(1) حاشية ابن عابدين (4/ 469) .
(2) المغني (6/ 14) .
(3) المرجع السابق.
(4) كتاب الوقوف (1/ 416) .