فهرس الكتاب

الصفحة 7833 من 10287

كل تصرف يتوقت بنوع من المتاع يجوز توقيته بالزمان كالوكالة [1] .

التوقيت في المضاربة يجب أن يكون للشراء دون البيع.

[م - 1398] اختلف العلماء في توقيت المضاربة بوقت معين على قولين:

يصح التوقيت، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة [2] .

قال الكاساني:"ولو قال: خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عندنا ..." [3] .

لا يصح التوقيت، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة إلا أن الشافعية أجازوا صورة واحدة من صور توقيت المضاربة، وهي ما إذا عقدت المضاربة إلى مدة على أن لا يشتري المضارب بعدها, وله البيع [4] .

وقد سبق ذكر أدلة هذه المسألة تحت مسألة: توقيت الإيجاب والقبول في عقد المضاربة، فأغنى ذلك عن إعادتها.

(1) انظر المغني (5/ 41) ، كشاف القناع (3/ 512) .

(2) بدائع الصنائع (6/ 99) ، حاشية ابن عابدين (8/ 293) ، المغني (5/ 40) ، المبدع (5/ 21) ، الإنصاف (5/ 430) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 218) .

(3) بدائع الصنائع (6/ 99) .

(4) حاشية الدسوقي (3/ 519) ، المدونة الكبرى (5/ 109) ، الخرشي (6/ 206) ، روضة الطالبين (5/ 121) ، حاشية الجمل (3/ 514) ، الإنصاف (5/ 430) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت