[م - 1042] إذا حط البائع أو زاد بعد البيع، فهل يثبت ذلك في حق الشفيع؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
يسقط عن الشفيع ما يحطه البائع عن المشتري مطلقًا، سواء كان ذلك قبل الأخذ بالشفعة أو بعده، بخلاف الزيادة على الثمن فإنها لا تلزم في حق الشفيع. وهذا مذهب الحنفية [1] .
من الكتاب قوله تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: 24] .
أنه إذا جاز إلحاق الزيادة والحط من المهر بعد وجوبه، جاز ذلك في عقد البيع.
ليس الكلام على جواز الزيادة والحط، وإنما الخلاف في توصيف هذه.
(1) الفتاوى الهندية (5/ 199) ، حاشية ابن عابدين (6/ 230) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 776) ، البحر الرائق (8/ 152، 153) ، المبسوط (14/ 107) ، الهداية شرح البداية (4/ 31) ، بدائع الصنائع (5/ 20) .