فهرس الكتاب

الصفحة 3813 من 10287

المطلب الثالث السلم في المعدود كيلًا أو وزنًا

[م - 716] إذا جاز السلم في المعدود؛ لكون آحاده متماثلة، أو متقاربة، فهل يجوز السلم فيه كيلًا، أو وزنًا؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

ما جاز السلم فيه عددًا جاز ضبطه كيلًا، ووزنًا، إن أمكن ضبطه بذلك، وهذا مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] .

اختار بعض الشافعية عدم جواز السلم في المعدود كيلًا، بل يقدر المعدود بالوزن فقط [4] ، وهو قول في مذهب الحنابلة [5] .

وجهه: أن المعدود لما كان يدخله التباين في حجمه، وفي وزنه، كان تقديره بالوزن أضبط، ولأنه يتجافى بالمكيال، فلا يمكن ضبطه بالكيل.

(1) قال في الدر المختار (5/ 211) :"وما جاز عدًّا جاز كيلًا ووزنًا"وانظر معه حاشية ابن عابدين (5/ 211) .

(2) جاء في المدونة (4/ 12) :"قال ابن القاسم: ... سمعت مالكًا يقول: لا بأس بالسلف في الجوز على العدد، فإن كان الكيل أمرًا معروفًا فلا بأس بذلك".

(3) نهاية المطلب - الجويني (6/ 50) .

(4) نهاية المطلب - الجويني (6/ 50) ، الوسيط (3/ 438) .

(5) الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت