والحنابلة [1] .
قال في الفواكه الدواني عن حكم الوصية:"قسمها ابن رشد واللخمي خمسة أقسام: فتجب إذا كان عليه دين، وتندب إذا كانت بقربة غير واجبة، وتحرم بمحرم كالنياحة، ونحوها ... وتكره إذا كانت بمكروه أو في مال فقير" [2] ، وعبارة العدوي"أو في مال قليل" [3] ، والمعنى واحد.
وفي الإنصاف:"تكره للفقير الوصية مطلقًا على الصحيح من المذهب" [4] .
وقال في مطالب أولي النهى:"وتكره وصية لفقير أي منه، إن كان له ورثة محاويج" [5] .
ذهب الشافعية إلى استحباب أن ينقص من الثلث شيئًا سواء كان الورثة أغنياء أو فقراءة خروجًا من خلاف من أوجب ذلك؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استكثر الثلث بقوله - صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، وقيل: إن كان ورثته أغنياء استوفى الثلث، وإلا فيستحب النقص منه [6] .
(1) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (4/ 579) ، حاشية العدوي على الخرشي (8/ 168) ، الفواكه الدواني (2/ 132) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 455) ، كشاف القناع (4/ 338) ، الإنصاف (7/ 191) ، مطالب أولي النهى (4/ 447) ، الفروع (4/ 660) .
(2) الفواكه الدواني (2/ 132) .
(3) حاشية العدوي على الخرشي (8/ 168) .
(4) الإنصاف (7/ 191) .
(5) مطالب أولي النهى (4/ 447) .
(6) مغني المحتاج (3/ 47) ، نهاية المطلب (10/ 6) ، حاشية الشرواني (7/ 21) ، نهاية المحتاج (6/ 54) ، حاشية الجمل (4/ 49) ، إعانة الطالبين (3/ 248) .