فهرس الكتاب

الصفحة 9751 من 10287

والمالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .

ويشترط لصحته شروط منها:

اشترط المالكية، والإمام أحمد في قول له، وإسحاق بن راهويه [4] ، وبه قال عثمان البتي [5] ، وابن تيمية، وابن القيم، أن يبيعه بمثل ثمنه، أو أقل، لا أكثر؛ وعلل المالكية المنع: لأن بيع الدين على من هو عليه بزيادة يؤدي إلى سلف جر نفعًا، وهذا ممنوع.

وعلل ابن تيمية المنع حتى لا يربح فيما لم يضمن [6] ؛ لأن المال في ذمة المقترض وضمانه عليه، فإذا ربح فيه المقرض فقد ربح فيما لم يدخل ضمانه، والدليل على هذا الشرط من أثر ابن عمر، قوله: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها) ، وسيأتي ذكره بتمامه.

(1) حاشية الدسوقي (3/ 63) ، الخرشي (5/ 77) ، بداية المجتهد (2/ 151) ، الشرح الصغير (3/ 214) ، مواهب الجليل (4/ 368) ، الذخيرة (5/ 142) .

(2) حاشية الدسوقي (3/ 63) ، الخرشي (5/ 77) ، بداية المجتهد (2/ 151) ، الشرح الصغير (3/ 214) ، مواهب الجليل (4/ 368) ، الذخيرة (5/ 142) .

(3) الكافي في فقه أحمد (2/ 28) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 60) ، الإنصاف (5/ 110) ، الروض المربع (2/ 150) .

(4) جاء في مسائل الإِمام أحمد وإسحاق، رواية الكوسج (قسم المعاملات) تحقيق الدكتور صالح المزيد (72) : قلت: اقتضاء دنانير من دراهم، ودراهم من دنانير، قال: بالقيمة، وإذا اقتضاه الدين، قال إسحاق: كما قال بسعر يومه.

(5) الاستذكار (20/ 10) .

(6) حاشية الدسوقي (3/ 220) ، مجموع الفتاوى (29/ 505) ، الإنصاف (5/ 108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت