فهرس الكتاب

الصفحة 4266 من 10287

ألحق به كأرض مصر، والشام، وسواد العراق حيث وقفها، وأقرها بأيدي أربابها بخراج ضربه عليها في كل عام أجرة لها، ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة [1] .

وقوله: (من عين معينة أو موصوفة في الذمة) : فالعين المعينة: كأن يستأجر هذه الدار للسكنى لمدة عام. والموصوفة في الذمة كان يستأجر سيارة صفتها كذا وكذا للنقل لمدة سنة.

قوله: (أو عمل معلوم) أشار بهذا إلى النوع الثالث من أنواع الإجارة.

إجارة الأعيان المعينة، وهو ما أشار إليها بقوله: (من عين معلومة) .

إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة، وهو ما أشار إليها بقوله: (أو موصوفة في الذمة) .

إجارة الأشخاص، وهو ما أشار إليها بقوله: (أو عمل معلوم) [2] .

وقوله: (بعوض معلوم) أي يجب أن تكون الأجرة معلومة في توعي الإجارة: إجارة الأعيان وإجارة الأشخاص، وهذا القيد محل خلاف بين الفقهاء هل يشترط أن تكون الأجرة معلومة، أو يجوز بلا ذكر الأجرة، وله أجرة المثل؟ وسوف يأتي تحريره في مظانه من هذا البحث إن شاء الله تعالى عند الكلام على الأجرة.

(1) شرح منتهى الإرادات (2/ 341) .

(2) انظر المحرر (1/ 356) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت