[حسن] [1] .
أن معاوضة البعير بالبعيرين تعتبر سلمًا، وليست قرضًا؛ لما فيه من الأجل والفضل.
(ح-524) ما رواه البخاري من طريق منصور، عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها [2] .
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل وصف المرأة يقوم مقام رؤيتها، وهذا دليل على أن وصف الحيوان يقوم مقام الرؤية، وأن الحيوان يمكن ضبطه بالوصف.
وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - إبل الدية في قتل الخطأ، وجعلها أخماسًا: هي عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة وعشرون جذعة .. وهذا دليل على إمكانية ضبط الحيوان بالصفة [3] .
(1) سبق تخريجه، انظر (ح 592، 593) .
(2) البخاري (5240) .
(3) حديث دية الخطأ رواه أحمد (1/ 450) من طريق حجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود مرفوعًا.
ومن طريق حجاج أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 346) ، وأبو داود (4545) ، والترمذي (1386) ، والنسائي في المجتبى (4720) ، وابن ماجه (2631) ، والطحاوي في مشكل الآثار (5284، 5285، 5286) ، والدارقطني في السنن (3/ 173، 175) ، والبيهقي في السنن (8/ 75) . وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج. =