فهرس الكتاب

الصفحة 8369 من 10287

الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الموقوف معينًا

[م - 1498] عرفنا من الفصل السابق خلاف الفقهاء في اشتراط أن يكون الموقوف عينا، فهل يشترط في الوقف أن يكون معينا؟

والفرق بين العين والمعين:

أن العين في مقابل المنفعة.

وأما المعين فإنه يقابله غير المعين، وهو يشمل شيئين:

الأول: وقف ما في الذمة؛ لأن ما في الذمة غير معين.

الثاني: وقف المبهم، كإحدى داريه، ونحوها.

وسوف نبحث إن شاء الله تعالى خلاف الفقهاء في هاتين المسألتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت