قال النوويّ: يجوز الاستئجار حيث تجوز النيابة [1] .
وقال في العناية:"كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها" [2] .
"كل عبادة مختصة بالمال فلا خلاف في صحة النيابة فيها كالزكاة".
وقال الجصاص:"كل ما أريد به عوض من أعواض الدنيا فليس بقربة" [3] .
وقال السعدي: الجعالة أوسع من الإجارة؛ لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل يكون معلومًا ومجهولًا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة [4] .
اختلف الفقهاء في الاستئجار على الطاعات، وقبل عرض الأقوال نحرر محل الاتفاق والخلاف:
[م - 855] كل عبادة مختصة بالمال فلا خلاف في صحة النيابة فيها كالزكاة.
[م - 856] كل عبادة مختصة بالجسد، ولا يتعدى نفعها فاعلها كالصلاة لا يجوز أخذ الأجرة عليها؛ لأنّ الأجر عوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره انتفاع؛
(1) المجموع (7/ 106) .
(2) العناية (9/ 97) .
(3) أحكام القرآن للجصاص (2/ 283) .
(4) منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين (ص 165) .