فهرس الكتاب

الصفحة 3346 من 10287

أن المشتري يدعي قدم العيب فهو المدعي، ولا بينة له، والبائع ينكر، فهو المدعى عليه، والقول قول المدعى عليه مع يمينه إذا لم تكن بينة للمدعي، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) [1] .

بأن المشتري ينكر حق القبض في الجزء الفائت بالعيب فالقول قوله.

بأن الأصل أن المسئولية تقع على اليد، فالسلعة في يد المشتري، فإما أن يقدم بينة على أن يده غير مسئولة، وإلا كان الضمان عليه.

الأصل لزوم العقد، والمشتري يدعي حق الفسخ، فالقول قول المنكر، والمنكر هنا هو البائع.

أن طروء العيب متيقن، وقدمه مشكوك فيه، والحكم باليقين أولى من الحكم بالشك [2] .

بأن يقال: التعارض ليس بين حدوث العيب وقدمه، حتى يقال: إن حدوث

(1) صحيح البخاري (4552) ، ومسلم (1711) ، وفي رواية البخاري قصة.

(2) الحاوي للماوردي (5/ 259) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت