جاء في تبيين الحقائق في ذكر شروط الهبة:"أن يكون الواهب عاقلًا بالغًا حرًا" [1] .
والعقل والبلوغ والحرية هي صفات الأهلية الكاملة للتبرع.
قال ابن نجيم:"فلا تصح هبة المجنون، والصغير" [2] .
قال الكاساني:"لأنهما لا يملكان التبرع؛ لكونه ضررًا محضًا، لا يقابله نفع دنيوي فلا يملكها الصبي والمجنون" [3] .
فالمجنون فاقد للأهلية الكاملة.
والصغير: يشمل المميز وغيره، فالأول أهليته ناقصة، والثاني معدومة، والشرط أن تكون أهليته كاملة.
وقال القرافي:"الواهب شرطه أهلية التبرع، وعدم الحجر" [4] .
وجاء في نهاية المحتاج:"ويشترط في الواهب كونه أهلًا للتبرع" [5] .
(1) تبيين الحقائق (5/ 91) ، وانظر حاشية ابن عابدين (5/ 687) .
(2) البحر الرائق (7/ 284) .
(3) بدائع الصنائع (6/ 118) .
(4) الذخيرة (6/ 223) ، وانظر الشرح الصغير (4/ 141) ، مواهب الجليل (6/ 51) ، الخرشي (7/ 102) ، الشرح الكبير (4/ 98) ، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 256) .
(5) نهاية المحتاج (5/ 408) ، وانظر حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 261) ، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (1/ 311) ، تحفة المحتاج (6/ 300) .