لا يصح اشتراط الإدخال والإخراج في غير أهل الوقف، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة [1] .
جاء في مغني المحتاج:"ولو وقف بشرط الخيار ... أو شرط أن يدخل من شاء، ويخرج من شاء بطل على الصحيح" [2] .
وقال ابن قدامة:"وإن شرط في الوقف أن يخرج من شاء من أهل الوقف، ويدخل من شاء من غيرهم لم يصح" [3] .
وأما إذا كان الإدخال والإخراج في أهل الوقف فهذا يصح، وهو على طريقتن:
الأول: أن يرتب الإدخال والإخراج على صفة معينة.
ومعنى ذلك: أن يجعل الاستحقاق والحرمان مرتبًا على وصف مشترط، فمن اتصف بصفة من صفات الاستحقاق استحق ما شرط له، فإن زالت تلك الصفة زال استحقاقه، فإن عادت الصفة عاد استحقاقه، كأن يقول: وقفت هذا على أولادي الأرامل، أو أولادي الفقراء، فلا تدخل المتزوجة، ولا يدخل الغني، فلو عادت أرملة، أو عاد فقيرًا عاد الاستحقاق. وهذا صحيح عند الشافعية والحنابلة.
(1) المهذب (1/ 441) ، مغني المحتاج (2/ 385) ، نهاية المحتاج (5/ 376) ، إعانة الطالبين (3/ 200) ، المغني (2/ 385) الإنصاف (7/ 54) .
(2) مغني المحتاج (2/ 385) ، وانظر نهاية المحتاج (5/ 376) ، إعانة الطالبين (3/ 200) .
(3) المغني (5/ 353) .