فهرس الكتاب

الصفحة 3514 من 10287

[م - 636] وهذا الشرط متفق عليه، فإن تعلق بالمبيع حق للغير من بيع، أو جناية أو رهن أو هبة ونحوها لم يكن للبائع فسخ العقد.

قال ابن قدامة:"فإن رهنها المشتري، ثم أفلس، أو وهبها، لم يملك البائع الرجوع، كما لو باعها أو أعتقها."

ولأن في الرجوع إضرارًا بالمرتهن، ولا يزال الضرر بالضرر؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به) .

وهذا لم يجده عند المفلس.

ولا نعلم في هذا خلافًا" [1] ."

(1) المغني (4/ 278) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت