[م - 1717] اختلف العلماء في صحة الوصاية إلى الأعمى:
ذهب أكثر أهل العلم إلى صحة الوصاية إلى الأعمى؛ وهو الأصح في مذهب الشافعية [1] .
أن الأعمى من أهل الشهادة، وله الولاية على أولاده الصغار، ويتولى نكاح بناته، فصحة الوصاية إليه كالمبصر.
قال النووي:"وتجوز الوصاية إلى أعمى على الأصح" [2] .
ذهب الشافعية في مقابل الأصح إلى أنه لا تصح الوصاية إلى الأعمى بناء على أنه لا يصح بيعه، ولا شراؤه، فلا يوجد فيه معنى الولاية [3] .
(1) المبسوط (28/ 25) ، الفتاوى الهندية (6/ 138) ، تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 301) ، الجوهرة النيرة (290) ، التاج والإكليل (6/ 389) ، الشرح الكبير للدردير (4/ 452) ، الخرشي (8/ 192) ، منح الجليل (9/ 581) ، روضة الطالبين (6/ 311) ، أسنى المطالب (3/ 67) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 252) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 179) ، تحفة المحتاج (7/ 87) ، نهاية المحتاج (6/ 102) ، كشاف القناع (4/ 394) ، الإقناع في فقه الإِمام أحمد (3/ 77) ، المغني (6/ 143) .
(2) روضة الطالبين (6/ 311) ، نهاية المحتاج (6/ 102) .
(3) روضة الطالبين (6/ 311) .