فهرس الكتاب

الصفحة 9272 من 10287

فرع في وقت اعتبار الموصى له وارثًا

[م - 1670] ذهب عامة الفقهاء على أن اعتبار كون الموصى له وراثًا أو غير وارث هو وقت موت الموصي، لا وقت إيجاب الوصية؛ لأن الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، فاعتير وقت التمليك [1] .

قال الزيلعي:"ويعتبر كونه وارثًا أو غير وارث وقت الموت، لا وقت الوصية" [2] .

وقال ابن رشد:"فكما تبطل وصيته إذا أوصى له وهو غير وارث، ثم صار وارثًا، فكذلك ينبغي أن تجوز إذا أوصى له وهو وارث، ثم صار غير وارث" [3] .

وقال ابن جزي المالكي:"إن أوصى بغير وارث، ثم صار وارثًا بأمر حادث بطلت الوصية" [4] .

وقال الماوردي الشافعي:"والاعتبار بكونه وارثًا، عند الموت، لا وقت الوصية."

(1) تبيين الحقائق (6/ 182) ، بدائع الصنائع (7/ 337) ، العناية شرح الهداية (10/ 423) ، حاشية ابن عابدين (6/ 651) ، شرح الخرشي (8/ 180) ، منح الجليل (9/ 541) ، الذخيرة للقرافي (7/ 15) ، البيان والتحصيل (13/ 224) ، الحاوي الكبير (8/ 214) ، إعانة الطالبين (3/ 240) ، مغني المحتاج (3/ 44) .

(2) تبيين الحقائق (6/ 182) .

(3) البيان والتحصيل (13/ 224) .

(4) القوانين الفقهية (ص 267) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت