فهرس الكتاب

الصفحة 7628 من 10287

وهذه معاطاة بالاتفاق، وأما أن يكون اللفظ من أحدهما، والمعاطاة من الآخر، فهذه معاطاة على الصحيح، وقد تكلمنا على صور المعاطاة في عقد البيع.

جاء في شرح منتهى الإرادات:" (ولا يعتبر) لمضاربة (قبض) عامل (رأس المال) ... (ولا القول) : أي قوله: قبلت ونحوه (فتكفي مباشرته) أي العامل اللعمل) ويكون قبولًا لها كالوكالة" [1] .

وفي منار السبيل:"ولا يعتبر قبضه بالمجلس فتصح، وإن كان بيد ربه ... ولا القبول، فتكفي مباشرته للعمل، ويكون قبولًا لها كالوكالة" [2] .

وقال السيوطي:"ولا بد في القراض من الإيجاب والقبول. وقيل: لو قال: خذ هذه الدراهم، واتجر فيها على أن الربح بيننا، فأخذ، استغنى عن القبول" [3] .

وفي روضة الطالبين:"ولو قال: خذ هذا الألف، واتجر فيه على أن الربح بيننا نصفين، فقطع القاضي حسين والبغوي بأنه قراض، ولا يفتقر إلى القبول" [4] .

تنعقد بالمعاطاة قياسًا على البيع، وهذا مذهب المالكية.

(1) شرح منتهى الإرادات (2/ 216) ، وانظر مطالب أولي النهى (3/ 514) ، المبدع (5/ 20) ، كشاف القناع (3/ 508) .

(2) منار السبيل (1/ 401) .

(3) جواهر العقود للسيوطي (1/ 194) .

(4) روضة الطالبين (5/ 124) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت