عرف الشيك بأنه ورقة تجارية تتضمن أمرًا صادرًا من شخص يسمى الساحب إلى أحد البنوك بأن يدفع لإذن شخص ثالث، وهو المستفيد مبلغًا معينًا من النقود بمجرد الاطلاع [1] .
يتميز الشيك بالخصائص الآتية:
أ - صلاحية الشيك للتداول والقبول، وهو بهذه المثابة يعتبر ورقة تجارية تشبه النقد.
ب - يعتبر محرر الشيك ضامنًا لقيمته حتى يتم سداده.
ج - لا يفقد الشيك قيمته في حال ضياعه، وإنما هو سند بدين يثبت بإحدى طرق الإثبات المعتبرة في حالة ضياعه.
د - يعتبر الشيك صحيحًا ويجب دفعه لدى الاطلاع، ولا يعتبر رضا المسحوب عليه إلا إذا كان غير مدين للساحب بمثل قيمته.
(1) الوجيز في النظام التجاري السعودي - د. سعيد يحيى (ص 505) .