فهرس الكتاب

الصفحة 1114 من 10287

الموروث والموصى به وغلة الوقف والرزق المقرر من بيت المال والسهم المقرر من الغنيمة والصيد إذا ثبت ووقع في الشبكة يجوز التصرف فيه، ولو لم يقبضه؛ لأن ملك صاحبه قد استقر عليه، وضمانه لو تلف على صاحبه، والله أعلم.

بأن التلازم بين التصرف والضمان فيه خلاف، وسوف يأتي بحث ذلك إن شاء الله تعالى في المبحث التالي.

دليل من قال: لا يجوز التصرف في الطعام قبل قبضه ويجوز غير الطعام.

(ح-115) ما رواه البخاري من طريق شعبة، حدثنا عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه. ورواه مسلم [1] .

فالحديث له منطوق ومفهوم، منطوقه أن من ابتاع طعامًا فلا يجوز له بيعه إلا بعد قبضه.

وطعام نكرة في سياق الشرط فتعم كل طعام، سواء كان مما اشتري جزافًا، أو اشتري بكيل، أو وزن.

ومفهوم الحديث أن غير الطعام يجوز بيعه ولو لم يقبضه.

بأن المقصود في الطعام هو الطعام الذي فيه حق توفية، وهو الكيل أو

(1) البخاري (2133) ، ومسلم (1526) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت