فهرس الكتاب

الصفحة 8275 من 10287

(ث -178) ما رواه الطحاوي من طريق مالك، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب أن عمر قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو نحو هذا لرددتها [1] . [منقطع، ابن شهاب لم يدرك عمر - رضي الله عنه -] .

قال الطحاوي:"لما قال عمر - رضي الله عنه - هذا دل على أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن يمنعه من الرجوع فيها، وإنما منعه من الرجوع فيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره فيها بشيء، وفارقه على الوفاء به، فكره أن يرجع عن ذلك، كما كره عبد الله بن عمر أن يرجع بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصوم الذي كان فارقه على أن يفعله، وقد كان له أن لا يصوم" [2] .

قال ابن حجر:"لا حجة فيما ذكره من وجهين:"

أحدهما: أنه منقطع؛ لأن ابن شهاب لم يدرك عمر.

ثانيهما: أنه يحتمل ما قدمته، ويحتمل أن يكون عمر كان يرى بصحة الوقف ولزومه، إلا إن شرط الواقف الرجوع، فله أن يرجع" [3] ."

وقال البيهقي:"والذي روي عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو نحو هذا لرددتها فهو منقطع، لا تثبت به"

(1) شرح معاني الآثار (4/ 96) .

(2) المرجع السابق (4/ 99) .

(3) فتح الباري (5/ 402) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت