فهرس الكتاب

الصفحة 5917 من 10287

ابن عمر عن رجل باع سرجًا بنقد، ثم أراد أن يبتاعه بدون ما باعه، قبل أن ينتقد، قال: لعله لو باعه من غيره باعه بدون ذلك، فلم ير به بأسًا [1] .

[إسناده ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم] .

وهو مخالف لما روي مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما، وهو أصح منه سندًا.

"واستدل -يعني على جواز بيع العينة- بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها ممن اشتراها منه بعد مدة، فالبيع صحيح، فلا فرق بين التعجيل في ذلك والتأجيل، فدل على أن المعتبر في ذلك وجود الشرط في أصل العقد وعدمه، فإن تشارطا على ذلك في نفس العقد فهو باطل" [2] وإن لم يتشارطا لم يبطل.

بأن شراءه إياها بعد مدة يبعد التهمة بأن المقصود مبادلة ربوي بمثله مع التفاضل، والدراهم حيلة.

إذا جاز بيع السلعة على من باعها بعد قبض الثمن بالإجماع، جاز ذلك قبل قبض الثمن بالقياس عليه.

بأن هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة النص، ولأننا منعنا ذلك قبل قبض الثمن لوجود شبهة الربا، بخلاف ما إذا قبض الثمن.

(1) المصنف (14822) .

(2) فتح الباري (4/ 401) ، وانظر سبل السلام (3/ 42) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت