فهرس الكتاب

الصفحة 3240 من 10287

الخلابة: هي الغش والخديعة، وإذا ثبت أن التصرية غش وخديعة ثبت للمشتري حق الرجوع؛ لأن الرضا لم يتحقق كاملًا بحيث لو أدرك المشتري حقيقة المعقود عليه لما أقدم على العقد، ولئن كان المرفوع ضعيفًا فإن الموقوف صحيح، وقول ابن مسعود حجة إذا لم يخالف نصًا، أو يخالف صحابيًا آخر، كيف وهو موافق للحديث المرفوع: لا تصروا الإبل والغنم السابق ذكره؟

(ث-91) وقد روى ابن أبي شيبة عن قيس بن أبي حازم بإسناد صحيح أنه قال: التصرية خلابة [1] .

حديث ثبوت الخيار بالتصرية مع أنه حديث صحيح في أعلى درجات

= وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 20) من طريق أسد بن موسى.

والطبراني في الأوسط (6/ 342) والشاشي في مسنده (386) من طريق عاصم بن علي. والشاشي في مسنده (385) من طريق علي بن قادم.

وابن عبد البر في التمهيد (18/ 209) من طريق المقرئ، كلهم رووه عن المسعودي به.

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 28) :"هذا إسناد فيه جابر الجعفي، وقد اتهموه ...".

وقد رواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن خيثمة، عن الأسود، عن عبد الله موقوفًا عليه، كما في مصنف ابن أبي شيبة (20814) . وسنده صحيح.

وتابعه يعلي بن عبيد، عن الأعمش به عند البيهقي (5/ 317) .

وأخرجه عبد الرزاق (14865) عن الثوري، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عبد الله موقوفًا، وسقط من إسناده ذكر الأسود.

وقال الدارقطني في العلل (5/ 47) :"أبو شهاب، عن الأعمش، عن خيثمة، وغيره يرويه موقوفًا، وهو الصواب ...".

وقال الحافظ في الفتح (4/ 367) :"رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق موقوفًا بإسناد صحيح".

(1) المصنف (20815) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت