فهرس الكتاب

الصفحة 7690 من 10287

العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة والغرر [1] .

العوض المجهول لا تصح عليه المعاوضة.

[م - 1363] الربح في عقد المضاربة لا علاقة له بالعقد من حيث الذات؛ لأنه غير متحقق الوجود، فقد يوجد وقد لا يوجد، وإنما المطلوب في الربح معرفة نصيب كل واحد منهما من الربح إن وجد.

جاء في تحفة الفقهاء:"ومنها -أي من الشروط- إعلام قدر الربح؛ لأن الربح هو المقصود، فجهالته توجب فساد العقد" [2] .

وقال ابن جزي:"أن يكون الجزاء مسمى كالنصف، ولا يجوز أن يكون مجهولًا" [3] .

وقال ابن قدامة في الشرح الكبير:"الشروط الفاسدة في الشركة والمضاربة"

(1) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 353) .

(2) تحفة الفقهاء (3/ 21) .

(3) القوانين الفقهية (ص 186) ، وانظر إعانة الطالبين (3/ 101) ، روضة الطالبين (5/ 123) ، الإقناع في فقه الإِمام أحمد (2/ 253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت