[م - 279] اختلف الفقهاء في الانتفاع بميتة الآدمي بأكل جزء منها لدفع الهلاك على ثلاثة أقوال:
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، واختاره أكثر الحنابلة [3]
يجوز، اختاره ابن عبد السلام من المالكية [4] ، وهو مذهب الشافعية [5] ، وقول في مذهب الحنابلة [6] .
إن كان الميت كافرًا حل أكله، وإن كان مسلمًا لم يحل، وهو وجه في
(1) تبيين الحقائق (2/ 68) .
(2) المنتقى للباجي (3/ 140) ، وجاء في أحكام القرآن لابن العربي (1/ 86) :"ولا يأكل -يعني المضطر- ابن آدم، ولو مات، قاله علماؤنا، وقال الشافعي: يأكل لحم ابن آدم".
وانظر التاج والإكليل (3/ 77) ، الخرشي (2/ 145) ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 420) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/ 184) .
(3) جاء في الإنصاف (10/ 376) :"وإن وجد معصومًا ميتًا، ففي جواز أكله وجهان: ..."
أحدهما: لا يجوز، وعليه جماهير الأصحاب ...". وانظر كشاف القناع (6/ 199) ."
(4) الخرشي (2/ 145) ، حاشية الدسوقي (1/ 429) .
(5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 95) ، المجموع (9/ 47) ، أسنى المطالب (1/ 571) .
(6) الإنصاف: (10/ 176) .