فهرس الكتاب

الصفحة 7452 من 10287

لا يملك الخلط بالتفويض العام بل لا بد من إذن صريح، وهذا مذهب الشافعية.

وكلام الشافعية عن المسألة وإن كان في عقد المضاربة، إلا أن القول في الشركة كالقول في المضاربة.

جاء في الحاوي الكبير:"لا يجوز له أن يخلط ماله بمال القراض، وعليه تمييز كل واحد من المالين، فإن خلطهما، فعلى ضربين:"

أحدهما: أن يكون بإذن رب المال ... فيجوز، ويصير شريكًا ومضاربًا ...

والضرب الثاني: أن يخلط المالين بغير إذن رب المال ... فيبطل القراض؛ لأنه يصيبر كالعادل عن حكمه" [1] ."

أرى أن قول الحنفية والحنابلة وسط بين القولين إلا أن يكون هناك عرف أو عادة محكمة، فيجري العمل فيها، والله أعلم.

(1) الحاوي الكبير (7/ 320) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت