قال الزركشي: ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه [1] .
قال المرداوي: ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة [2] .
وقال العمراني: كل منفعة لا تضمن بالغصب لا يصح الاستئجار عليها [3] .
[م - 846] اختلف العلماء في استئجار الكلب للصيد على قولين.
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة [4] .
يجوز استئجار الكلب للصيد، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن حزم [5] .
(1) المنثور في القواعد (3/ 139) .
(2) الإنصاف (6/ 27) .
(3) البيان للعمراني (7/ 289) .
(4) الحنفية يرون صحة بيع الكلب، ويمنعون من إجارته للصيد بدائع الصنائع (4/ 175) ، المنثور في القواعد (2/ 405، 406) ، المغني (5/ 321) ، قواعد ابن رجب القاعدة السابعة والثمانون (ص 198) .
(5) الخرشي (3/ 44) ، وقال في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (1/ 573) :
"ويجوز إجارة الأضحية في حياتها، وجلدها بعد ذبحها كما تجوز إجارة كلب الصيد".
وانظر المحلى، مسألة (1300) .