فهرس الكتاب

الصفحة 4348 من 10287

قال الزركشي: ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه [1] .

قال المرداوي: ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة [2] .

وقال العمراني: كل منفعة لا تضمن بالغصب لا يصح الاستئجار عليها [3] .

[م - 846] اختلف العلماء في استئجار الكلب للصيد على قولين.

لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة [4] .

يجوز استئجار الكلب للصيد، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن حزم [5] .

(1) المنثور في القواعد (3/ 139) .

(2) الإنصاف (6/ 27) .

(3) البيان للعمراني (7/ 289) .

(4) الحنفية يرون صحة بيع الكلب، ويمنعون من إجارته للصيد بدائع الصنائع (4/ 175) ، المنثور في القواعد (2/ 405، 406) ، المغني (5/ 321) ، قواعد ابن رجب القاعدة السابعة والثمانون (ص 198) .

(5) الخرشي (3/ 44) ، وقال في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (1/ 573) :

"ويجوز إجارة الأضحية في حياتها، وجلدها بعد ذبحها كما تجوز إجارة كلب الصيد".

وانظر المحلى، مسألة (1300) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت