فهرس الكتاب

الصفحة 6817 من 10287

"إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم: عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة" [1] .

وبهذا أخذ قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي [2] .

أن السهم حصة في شركة المساهمة باعتبار الشركة شخصا معنويا قائمًا بذاته، وليس جزءا من رأس مالها, ولا حصة شائعة في موجوداتها، والقيمة الاسمية للسهم في الحقيقة ثمن الشركة، لا جزء من رأس مالها، وعليه فالمساهمون شركاء في هذا الشخص المعنوي شركة ملك، لا شركة عقد.

بيع السهم بناء على هذا التوصيف يقع على الحصة الشائعة في كيان الشركة ذاتها، باعتبارها شخصية اعتبارية، لا في موجوداتها.

وإلى هذا القول ذهب الدكتور محمَّد بنْ علي القري [3] ، والدكتور حسين

(1) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (7/ 1/ ص 542) .

(2) انظر القرار رقم 65/ 1/ 7 بشأن الأسواق المالية، وهو منشور في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (7/ 1/ ص 711، 712) .

(3) ذكر هذا في بحث له بعنوان (الشخصية الاعتبارية ذات المسئولية المحدودة) منشور

بمجلة دراسات اقتصادية إسلامية، مجلد (5) عدد (2) محرم، 1419 هـ

(ص 49, 50) ، وانظر حاشية التكييف الفقهي للسهم في الشركات المساهمة وأثره - للشيخ فهد بن عبد الرحمن اليحيى (ص 20) ، وأحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك آل سليمان (1/ 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت