فهرس الكتاب

الصفحة 2724 من 10287

لا يثبت فيها خيار المجلس، باعتبار أن الإقالة فسخ، وهو قول في مذهب الشافعية [1] ، والصحيح من مذهب الحنابلة [2] .

يثبت فيها خيار المجلس، إن قيل هي بيع، وهو قول في مذهب الشافعية [3] ، وقول في مذهب الحنابلة [4] .

والصحيح الأول، وهو أن الإقالة فسخ، وليست بيعًا، وقد أفردت هذه المسألة بالبحث في أحكام الفسخ في آخر عقد البيع.

الثالث: عقد الشفعة

[م - 448] لا يدخل خيار المجلس الشفعة في حق المشتري؛ لأنه يؤخذ منه المبيع قهرًا [5] .

واختلفوا في ثبوت الخيار للشفيع على قولين:

ليس له خيار مجلس، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية [6] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [7] .

(1) المجموع (9/ 209) ، روضة الطالبين (3/ 435) .

(2) الإنصاف (4/ 368) .

(3) روضة الطالبين (3/ 435) ، المجموع (9/ 209) .

(4) الإنصاف (4/ 368) .

(5) مغني المحتاج (2/ 44) ، روضة الطالبين (3/ 435) ، المجموع (9/ 209) .

(6) سيأتي بعد قليل النقل عن النووي من كتاب المجموع.

(7) الإنصاف (4/ 368) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت