فهرس الكتاب

الصفحة 10176 من 10287

الفرع الثاني أن يشترط عوضًا مجهولا

تعيين الثواب في هبة الثواب غير لازم قياسًا على نكاح التفويض.

[م - 1862] سبق لنا خلاف العلماء في الهبة إذا اشترط الواهب عوضًا معلومًا، أما إذا اشترط عوضًا مجهولًا، كما لو قال: وهبتك على أن تثيبني، أو تعوضني، أو تكافئني، ولم يذكر مقدار الثواب، فقد اختلف فيها الفقهاء على النحو التالي:

القول الأول:

إذا اشترط العوض وكان مجهولًا صح العقد، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية مقابل الأظهر، ورواية عن أحمد، رجح الحارثي أن تكون المذهب، ومال إليها أبو الخطاب من الحنابلة [1] .

على اختلاف بينهم في مسألتين:

المسألة الأولى:

الخلاف بين الحنفية وغيرهم في توصيف العقد كما بيناه في المبحث السابق، فالحنفية يعتبرون العقد هبة ما لم يقبض، فإذا قبض أخذ أحكام البيع.

(1) تبيين الحقائق (5/ 99) ، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص 453) ، المبسوط (12/ 76) ، الفتاوى الهندية (4/ 394) ، التهذيب في اختصار المدونة (4/ 358) ، الذخيرة للقرافي (6/ 272) ، القوانين الفقهية (ص 242) ، مواهب الجليل (6/ 67) ، مغني المحتاج (2/ 404) ، روضة الطالبين (5/ 385) ، الإنصاف (7/ 117) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت