فهرس الكتاب

الصفحة 10240 من 10287

هبة الدين لمن هو عليه كبيعه.

الإبراء من الدين، هل هو إسقاط أو تمليك.

الإبراء لا يتوقف على القبول.

[م - 1869] إذا وهب الدائن الدين لمن هو عليه فذلك جائز كبيعه عليه؛ لأنه بمثابة تمليك للمدين أو إسقاط للدين عنه، ولا حاجة لقبض جديد، ولم يختلف العلماء في جوازه [1] .

وإنما اختلفوا هل يشترط قبول المدين على ثلاثة أقوال:

وسبب الخلاف: هل هو تمليك فيحتاج إلى قبول، أو إسقاط، فلا يفتقر إلى قبول كالعتق، وقد جرى الخلاف على النحو التالي.

القول الأول:

يشترط قبوله، وهو الراجح في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة [2] .

(1) المبسوط (12/ 83) ، الحاوي الكبير (7/ 552) ، مطالب أولي النهى (4/ 392) ، الإنصاف (7/ 127) .

(2) الشرح الكبير (4/ 99) ، القوانين الفقهية (ص 241) ، الخرشي (7/ 103) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 142) ، منح الجليل (8/ 179) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت