فهرس الكتاب

الصفحة 10090 من 10287

الشرط الثاني أن يكون الواهب مالكًا أو مأذونا له في التبرع

المباح إنما يملك بالإحراز.

المباحات لا توهب قبل إحرازها.

[م - 1845] يشترط أن يكون الواهب مالكًا للموهوب، وهذا الشرط يعني أمرين:

الأول: لا تصح هبة المباحات قبل تملكها؛ لأن الهبة تمليك، وهذه أموال لا مالك لها.

الثاني: في حكم هبة الفضولي ملك غيره، فهاتان مسألتان.

أما تمليك المباحات فنص الحنفية على أنه لا يصح تمليكها، وهي مباحة.

جاء في بدائع الصنائع:"أن يكون مملوكًا في نفسه، فلا تجوز هبة المباحات؛ لأن الهبة تمليك، وتمليك ما ليس بممولك محال" [1] .

وقال ابن نجيم: وشرائط صحتها في الواهب: العقل، والبلوغ، والملك، فلا تصح هبة المجنون ... وغير المالك" [2] ."

(1) حاشية ابن عابدين (8/ 423) ، الفتاوى الهندية (4/ 374) ، البحر الرائق (7/ 284) .

(2) البحر الرائق (7/ 284) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت