انتقاله عن طريق الإرث، فالأول ينتقل الملك فيها بالاختيار، والثاني ينتقل قهرًا بلا اختيار.
جاء في التلقين:"وما يعتبر في انتقال الملك الذي تجب به الشفعة، فيه روايتان:"
إحداهما: أن يكون بعوض، وذلك كالبيع والصلح، والمهر، وغير ذلك.
والأخرى أن يكون باختيار.
وفائدة الفرق يتصور في الهبة والصدقة، فأما الميراث فمجمع على أن لا شفعة فيه" [1] ."
وقال شيخنا ابن عثيمين يرحمه الله:"القول الراجح: أنه إذا انتقلت بغير عوض، فإن كان قهريًا فلا شفعة، وإن كان اختياريًا ففيه الشفعة" [2] .
فيها الشفعة، وهو رواية عن مالك، وحكي عن ابن أبي ليلى، ورجحه شيخنا محمَّد ابن عثيمين يرحمه الله [3] .
بأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشركة، وهذا موجود في انتقال الملك عن طريق الهبة والصدقة، والوصية.
(1) التلقين (2/ 453) .
(2) الشرح الممتع (10/ 237) .
(3) بداية المجتهد (2/ 195) ، المغني (5/ 182) .